السيد علي الطباطبائي
390
رياض المسائل
مضافا إلى عموم الصحيح أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) . وقيل : يقتل في الرابعة ( 2 ) ، لما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلا : أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها ( 3 ) . وهو أحوط ، وإن كان الأول أظهر للتعدد واعتبار السند مضافا إلى أخصية الموثق ( 4 ) ، واعتضاده بالصحيحة ( 5 ) والشهرة . واحترز بقوله : ( لا مستحلا ) عما لو كان مستحلا ، فإنه مرتد إجماعا إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة ، كالأكل والشرب المعتادين والجماع قبلا . ولا يكفر المستحل بغيره ، خلافا للحلبي ( 6 ) فيكفر ، ولا دليل له يظهر . هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقة ، وإلا درئ عنه الحد . وفي الصحيح : عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : يسئل هل عليك في إفطارك إثم ، فإن قال : لا فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا ( 7 ) . واعلم أنه إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزر في كل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 313 ، وفيه : ( أصحاب الكبائر كلها ) . ( 2 ) قاله المقدس الأردبيلي في المجمع : كتاب الصوم في الكفارة ج 5 ص 150 . ( 3 ) كما في المبسوط : كتاب المرتد حكم تارك الصلاة ج 7 ص 284 . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) نفس المصدر السابق . ( 6 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 183 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 178 .